Book traversal links for Appendix E – How to Request a Waiver from the Framework
الملحق هـ – كيفية طلب الإعفاء من الإطار
الرقم: 44021528 | التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 | الحالة: نافذ |
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right
فيما يلي رسم توضيحي لعملية طلب الإعفاء من الإطار.
- وصف تفصيلي حول أسباب عدم تمكن المؤسسة العضو من الوفاء بإجراء الرقابة المطلوب.
- وصف تفصيلي حول الضوابط التعويضية المتاحة أو المقترحة.
- يجب أن تتم الموافقة على طلب الإعفاء أولاً من جانب رئيس مكافحة الاحتيال قبل تقديمه إلى لجنة الحوكمة المختصة بمكافحة الاحتيال.
- يجب أن تتم الموافقة على طلب الإعفاء من أعضاء لجنة الحوكمة المختصة بمكافحة الاحتيال في المنظمة العضو.
- يجب أن يتم توقيع طلب الإعفاء من رئيس مكافحة الاحتيال ومسؤول (الأعمال) ذي الصلة.
- يجب إصدار طلب الإعفاء كتابيًا رسميًا إلى مدير "الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية" عبر الرئيس التنفيذي للمنظمة العضو أو العضو المنتدب.
- ستقوم "الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية" بتقييم طلب الإعفاء وإبلاغ المنظمة العضو.
يظل الإطار الحالي قابلاً للتطبيق أثناء تقييم الإعفاء المطلوب ومعالجته، حتى لحظة منح الإعفاء.
