Skip to main content

3-4 تجاوز حدود التعرضات

الرقم: 1651/67 التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 الحالة: نافذ

Effective from Oct 01 2019 - Sep 30 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يجب ابلاغ البنك المركزي فورًا عن أي تجاوز لحدود التعرضات، مع إرفاق خطة عمل البنك لخفض نسبة التعرض إلى الحد المنصوص عليه ضمن القواعد، إذ قد يترتب على مثل هذه التجاوزات عقوبات إشرافية بحسب جسامتها.
 
وفي الظروف الاستثنائية حينما يُحتمل أن يتجاوز تعرض البنك على طرف مقابل أي حدود تنص عليها هذه القواعد، يجب على البنك أولًا الحصول على موافقة البنك المركزي قبل الإقدام على التعرض. وفي مثل هذه الحالات، يجب أن يقدم البنك للبنك المركزي تقييمًا يغطي ما يلي:
 
 أ) مخاطر التركز الناتجة من تجاوز حدود التعرضات الكبيرة، والأسباب الداعمة لعدم تشكيل هذه التعرضات لمخاطر مفرطة غير مقبولة تهدد البنك.
 
 ب) كيفية توافق التعرض المزمع مع سياسات البنك الخاصة بالتعرضات الكبيرة وتركزات المخاطر.
 
ويحوز للبنك المركزي فرض متطلبات رأسمالية إضافية لمخاطر التركز الائتماني وذلك على مبالغ التعرضات التي تتجاوز الحدود الواردة في هذه القواعد.