Skip to main content

4.5. الإبلاغ عن المخالفات

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ
 
يجب على المنظمات الأعضاء تحديد واعتماد وتنفيذ والحفاظ على عملية لتمكين الموظفين المعنيين والأطراف الخارجية من الإبلاغ عن انتهاكات الاحتيال المحتملة دون الخوف من العواقب أو التداعيات السلبية. 
 
متطلبات الرقابة
 
أ. يجب على المنظمات الأعضاء تحديد واعتماد وتنفيذ والحفاظ على عملية الإبلاغ عن المخالفات عبر قنوات متعددة للموظفين والأطراف الخارجية للإبلاغ عن انتهاكات الاحتيال المحتملة.
 
ب. يجب أن تتوافق هذه العملية مع سياسة الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بالمؤسسات المالية (سياسة الإبلاغ عن المخالفات) الخاصة بالبنك المركزي السعودي.
 
ج. يجب على المنظمات الأعضاء عدم اتخاذ أي إجراء ضد المبلغين عن أي إفصاحات عن انتهاكات الاحتيال المحتملة التي تم الإبلاغ عنها بحسن نية.