Skip to main content

4.5. الإبلاغ عن المخالفات

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ
 
يجب على المؤسسات المالية تحديد واعتماد وتنفيذ والحفاظ على عملية لتمكين الموظفين المعنيين والأطراف الخارجية من الإبلاغ عن انتهاكات الاحتيال المحتملة دون الخوف من العواقب أو التداعيات السلبية. 
 
متطلبات الرقابة
 
أ. يجب على المؤسسات المالية تحديد واعتماد وتنفيذ والحفاظ على عملية الإبلاغ عن المخالفات عبر قنوات متعددة للموظفين والأطراف الخارجية للإبلاغ عن انتهاكات الاحتيال المحتملة.
 
ب. يجب أن تتوافق هذه العملية مع سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية (سياسة الإبلاغ عن المخالفات) الصادرة عن البنك المركزي.
 
ج. يجب على المؤسسات المالية عدم اتخاذ أي إجراء ضد المبلغين عن أي إفصاحات عن انتهاكات الاحتيال المحتملة التي تم الإبلاغ عنها بحسن نية.