Skip to main content

3- الحوكمة وإدارة المخاطر

الرقم: 1651/67 التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 الحالة: نافذ
  1. يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية النهائية عن مراقبة التعرضات الكبيرة وتركزات المخاطر لديه، واعتماد السياسات التي تنظمها. 
  2. يضع البنك سياسات وإجراءات تتعلق بالتعرضات الكبيرة وتركزات المخاطر . 
  3. يجري البنك اختبارات التحمل وتحليل سيناريوهات التعرضات الكبيرة وتركزات المخاطر لتقييم مدى تأثير تغيرات ظروف السوق وعوامل المخاطر الرئيسة (مثل: الدورات الاقتصادية، أو أسعار الفائدة، أو ظروف السيولة، أو تحركات السوق الأخرى) في سجل مخاطر البنك ورأسماله وأرباحه. 
  4. يضع البنك أنظمة وضوابط كافية لتحديد تعرضات البنك الكبيرة وتركزات المخاطر، وقياسها، ومراقبتها، والإبلاغ عنها في المواعيد المحددة، ويجب على البنك أيضًا مراجعة هذه التعرضات والتركزات بشكل ربعي على الأقل. 
  5. فيما يخص التعرضات والأطراف المقابلة المستثناة من حدود التعرضات الكبيرة، يجب على البنك وضع إجراءات وضوابط كافية لمراقبة هذه التعرضات المستثناة. وعلى البنك أيضًا النظر في كيفية إدراج المخاطر الناشئة عن هذه الأنواع من التعرضات في إطار إدارة المخاطر المطبق لديه، ويشمل ذلك وضع حدود داخلية وعوامل مسببة بما يتناسب مع مستوى تقبله للمخاطر.