Skip to main content

2.3.4 توعية العملاء بعمليات الاحتيال

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ
 
يجب على المنظمات الأعضاء تحديد وتنفيذ برنامج نشاط لتوعية العملاء بالاحتيال لزيادة فهم العملاء لمخاطر الاحتيال؛ ومساعدة العملاء على التعرف على محاولات الاحتيال ومقاومتها؛ وإبلاغهم بكيفية الإبلاغ عن الاحتيال.
 
متطلبات الرقابة
 
أ. يجب أن يقدم نشاط التوعية بالاحتيال للعملاء التعريف المناسب بالوقت المناسب علاوة على تعزيز الوعي بالاحتيال.
 
ب. يجب أن يتضمن النشاط الذي يتم تقديمه من خلال برنامج التوعية بالاحتيال للعملاء ما يلي كحد أدنى:
 
 1.معلومات عن تهديدات الاحتيال وعمليات النصب التي قد يتعرض لها العملاء.
 
 2.مسؤوليات العملاء حول مكافحة الاحتيال.
 
 3.كيف يمكن للعملاء منع أنفسهم من التحول لضحايا احتيال.
 
 4.كيفية إبلاغ المنظمة العضو إذا كان العميل يعتقد أنه وقع ضحية للاحتيال.
 
ج. يجب أن يكون نشاط توعية العملاء بالاحتيال مصممًا خصيصًا لتوجهات الاحتيال الحالية التي تؤثر على المنظمة العضو وقطاعها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أنواع الاحتيال التي تمت ملاحظتها ونقطة الثغرة التي أدت إلى الاحتيال (على سبيل المثال، الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي).
 
د. يجب أن يغطي نشاط توعية العملاء بالاحتيال مدة دورة العمل مع العميل (على سبيل المثال، الإلحاق والتغييرات في مقتنيات المنتج والمعاملات والتسويات).
 
هـ. يجب على المنظمات الأعضاء تقديم مواد توعية للعملاء من خلال جميع قنوات التواصل المقدمة للعميل (على سبيل المثال، موقع الويب، وتطبيق الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني، والبريد، والرسائل النصية القصيرة).
 
و. يجب على المنظمات الأعضاء تقديم تعليم إضافي حول الحماية من الاحتيال للعملاء الذين قد يكونون عرضة لعملية احتيال أو كانوا ضحايا لها (على سبيل المثال، الدعم عبر الهاتف أو المواد الإضافية عبر البريد الإلكتروني أو البريد).