يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022 To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ
يجب على المؤسسات المالية تحديد وتقديم برنامج تدريب وتوعية للموظفين حول الاحتيال لتمكين الموظفين من التعرف على الاحتيال والإبلاغ عنه على الفور.
متطلبات الرقابة
أ.
يجب أن يمكَّن التدريب على مكافحة الاحتيال الموظفين من اكتساب فهم ومعرفة واضحة عن سياسات وإجراءات مكافحة الاحتيال في المؤسسة المالية ومسؤولياتهم الشخصية فيما يتعلق بمنع الاحتيال واكتشافه.
ب.
يجب تقديم التدريب لجميع الموظفين أثناء عملية الإعداد أو بعدها بفترة قصيرة وتحديثها على فترات منتظمة.
ج.
يجب أن يكون برنامج التدريب والتوعية بشأن الاحتيال في المؤسسة المالية قائمًا على المخاطر، بما في ذلك متطلبات تزويد بعض الموظفين بتدريب متخصص اعتمادًا على مخاطر الاحتيال المرتبطة بدورهم الوظيفي (على سبيل المثال، المديرين الذين يشغلون مناصب السلطة، والموظفين الذين يتعاملون مع العملاء في الفروع، والموظفين الذين ينفذون ضوابط مكافحة الاحتيال والمحققين في حوادث الاحتيال).
د.
يجب أن يتضمن التدريب على مكافحة الاحتيال اختبار معرفة لتقييم ما إذا كان الموظف قد فهم المحتوى. يجب أن يُطلب من الموظفين الذين لم يجتازوا اختبار المعرفة إعادة التدريب ويجب مراقبة معدلات النجاح، مع اتخاذ الإجراء في حالة حدوث إخفاقات متكررة (على سبيل المثال، إعادة التدريب عبر طريقة أخرى أو إلغاء سلطة الرقابة على مكافحة الاحتيال حتى اجتياز التدريب).
هـ.
يجب تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا في المؤسسات المالية على مكافحة الاحتيال بما يتناسب مع أهمية أدوارهم الوظيفية (على سبيل المثال، الوعي بالاحتيال، ووضع الثقافة والحوكمة المناسبة).
و.
يجب تعزيز التدريب المُقدم رسميًا من خلال نشاط تثقيف الموظفين المستمر للحفاظ على الوعي العام بالاحتيال لدى الموظفين (على سبيل المثال، إصدار تذكيرات وتعميمات حول المؤشرات المحتملة للاحتيال وأنواع الاحتيال الشائعة).
ز.
يجب على المؤسسات المالية حفظ سجلات التدريب على مكافحة الاحتيال المُقدم للموظفين وأنشطة التوعية التي تم إجراؤها.
ح.
يجب أن يكون لدى المؤسسات المالية عملية موثقة لإدارة الموظفين غير الملتزمين بمتطلبات التدريب الخاصة بأدوارهم الوظيفية.
Book traversal links for 4.3.1 Employee Fraud Training and Awareness