Skip to main content

1-1 مقدمة

الرقم: 1651/67 التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9

Effective from Oct 01 2019 - Sep 30 2019
To view other versions open the versions tab on the right

أصدر البنك المركزي السعودي هذه القواعد بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) في 1377/5/23 ه الذي يخوله بالإشراف على البنوك التجارية وتنظيمها وسن القواعد متى دعت الضرورة، والفقرة (3) من المادة (16) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) في 1386/2/22 ه التي تنص على أن المؤسسة (البنك المركزي السعودي حالياً) هي الجهة التشريعية المسؤولة عن مراقبة البنوك وتنظيمها، وإصدار القواعد العامة، ومتابعة التزام البنوك بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتطبيقها.

توضح هذه القواعد الحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بالتعرضات الكبيرة، حدود تعرضات البنوك لطرف مقابل واحد ومجموعة من الأطراف المترابطين،أنواع التعرضات المشمولة بتطبيق هذه الحدود والمستثناة منها، والمتطلبات التنظيمية لرفع التقارير عن التعرضات الكبيرة والمترابطة.

تحل هذه القواعد محل قواعد التعرضات الكبيرة للمصارف الصادرة سابقاً بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم (41/45201) وتاريخ 14/10 /1439 ه وتتضمن القواعد الجديدة بعض التعديلات (وُضع تحتها خط) على القواعد السابقة.