Book traversal links for IV. Documents Required to be Attached to the License Application
رابعاً: المستندات التي يجب إرفاقها ضمن طلب الترخيص
Effective from Jan 01 2024 - Dec 31 2023
To view other versions open the versions tab on the right
1. | خطاب طلب التقدم بالترخيص لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر (ورقياً أو إلكترونياً). |
2. | نموذج طلب الترخيص المعتمد من البنك المركزي بعد إكماله وفقاً للأقسام الموضحة في النموذج (إلكترونياً). |
3. | نسخة من مشروع عقد التأسيس ومشروع النظام الأساسي للشركة – إن وُجد – (إلكترونياً). |
4. | قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين والشركاء تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم وشريك ونسبتها في المنشأة. |
5. | وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها (إلكترونياً). |
6. | دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل، وفق التفاصيل المحددة في نموذج طلب الترخيص (إلكترونياً). |
7. | نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مؤسس بعد إكماله وتوقيعه من المؤسس والمصادقة عليه من الشخص المفوّض بتقديم طلب الترخيص (ورقياً وإلكترونياً). |
8. | نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مرشح لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة بعد إكماله وتوقيعه من المرشح والمصادقة عليه من الشخص المفوّض بتقديم طلب الترخيص (ورقياً أو إلكترونياً). |
9. | ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً. |
10. | استثناءً من الفقرة (9) من هذا البند، يكون مبلغ الضمان البنكي المقدم للشركات التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية فقط، بمبلغ يعادل 20% من الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له على أن يتم استيفاء الحد الأدنى لرأس المال قبل الترخيص النهائي. |
11. | مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولاسيما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين (إلكترونياً). |