Skip to main content

أولاً: المقدمة

الحالة: نافذ

نص نظام مراقبة شركات التمويل وقواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغّر على الأحكام المنظمة للترخيص لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر، وأعدّ البنك المركزي السعودي النماذج اللازمة للتقدم بطلب الترخيص ونشره على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، والتي يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط:

التمويل(sama.gov.sa).