يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022 To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ
يجب على المنظمات الأعضاء تحديد واعتماد وتنفيذ استراتيجية لتوفير أو تطوير وتنفيذ أنظمة وتقنيات مكافحة الاحتيال لإدارة مخاطر الاحتيال التي تتعرض لها.
متطلبات الرقابة
أ.
يجب على المنظمات الأعضاء تحديد واعتماد وتنفيذ استراتيجية لتوفير أو تطوير أنظمة وتقنيات مكافحة الاحتيال لمنع الاحتيال وكشفه والاستجابة له.
ب.
يجب على المنظمات الأعضاء تنفيذ أنظمة وتقنيات مكافحة الاحتيال والتحقق من أنها تعمل على النحو المنشود.
ج.
يجب أن تسترشد مخرجات تقييم مخاطر الاحتيال بالتقنية المطلوبة، ويجب أن تكون الأنظمة متناسبة مع مدى تقبل المنظمة للمخاطر.
د.
سواء تم الحصول على نظام الاحتيال من أحد الموردين أو تم تطويره داخليًا، يجب على المنظمات الأعضاء مراعاة المتطلبات التالية كحد أدنى:
1.
وتشارك إدارة مكافحة الاحتيال في تصميم وتنفيذ النظام تحت إشراف لجنة الحوكمة المختصة بمكافحة الاحتيال.
2.
تم توثيق الأساس المنطقي للسيناريوهات التي تم وضعها والحدود المُطبقة.
3.
تم تصميم النظام والقواعد، أو يمكن تخصيصها لتتوافق مع المنتجات والخدمات ومخاطر الاحتيال بالمنظمة.
4.
يمكن تنفيذ القواعد الجديدة في الوقت المناسب لاستهداف الوقاية والكشف عن الأنواع الجديدة أو الناشئة التي تم تحديدها من خلال المراقبة الاستخبارية.
5.
يقتصر الوعي بقواعد منع وكشف الاحتيال الداخلي المحتمل على مجموعة مقيدة وموثقة من الأدوار التي لا تشمل الموظفين أو الأطراف الخارجية المسؤولة عن تشغيل العمليات والضوابط التي تتم مراقبتها (على سبيل المثال، الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء/بالفرع أو فرق المدفوعات التشغيلية ).
6.
يجب أن تتبع تغييرات التكوين مبادئ إدارة تغيير النظام ومتطلبات الرقابة في إطار حوكمة تقنية المعلومات الخاص بالبنك المركزي السعودي ("إطار حوكمة تقنية المعلومات").
7.
يمكن للمنظمة شرح وتوضيح تهديدات الاحتيال التي تم تصميم السيناريوهات لمراقبتها والتخفيف من حدتها.
8.
عند استخدام التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي، لا يجب أن يكون النظام "صندوقًا أسود"، ويجب أن يكون قابلاً للتدقيق (على سبيل المثال، يجب أن تتمتع المنظمة بالقدرة على اختبار ما صُمِمت الخوارزميات للقيام به وما إذا تم تنفيذها بشكل صحيح).
9.
تم وضع خطط استمرارية الأعمال والتعافي من كوارث تقنية المعلومات بما يتماشى مع متطلبات إطار إدارة استمرارية الأعمال التابع للبنك المركزي السعودي.
Book traversal links for 3.8. Counter-Fraud Technology