Skip to main content

7.3. الإخطارات الإشرافية

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ 
 
يجب على المؤسسات المالية إخطار البنك المركزي على الفور بأنواع الاحتيال الجديدة وحوادث الاحتيال الكبيرة للتخفيف من مخاطر الاحتيال التي تؤثر على عملاء إضافيين أو مؤسسات أخرى أو القطاع المالي في المملكة العربية السعودية. 
 
متطلبات الرقابة
 
أ. يجب على المؤسسات المالية إخطار الإدارة العامة لمكافحة المخاطر الإلكترونية في البنك المركزي فورًا بما يلي:
 
 1. أي تصنيف احتيالي جديد سواء أدى إلى خسارة مالية أم لا (على سبيل المثال، نوع الاحتيال الذي لم يتم ملاحظته مسبقًا أو اكتشاف محاولة احتيال جديدة).
 
 2.عندما يرتكب شخص خارجي أو يحاول ارتكاب عملية احتيال كبيرة ضده.
 
 3.عندما يرتكب أحد موظفي إحدى المؤسسات المالية عملية احتيال داخلية كبيرة ضد أحد عملائها، أو قد يكون مذنبًا بارتكاب جرم خطير فيما يتعلق بالصدق أو النزاهة فيما يتعلق بالالتزامات التنظيمية للمؤسسة.
 
 4.عند الاشتباه في الاحتيال الأمني لنقطة النهاية للدفع بالجملة أو تحديده.
 
 5.عند تحديد مخالفة كبيرة في السجلات المحاسبية للمؤسسة، والتي قد تكون مؤشرًا على الاحتيال المالي.
 
ب. عند تقييم ما إذا كان الاحتيال يعتبر كبيرًا بالنسبة للوفاء بمتطلبات الإخطار المذكورة أعلاه، يجب على المؤسسات المالية أن تراعي على الأقل ما يلي:
 
 1.قيمة أي خسارة مالية أو خسارة مالية محتملة للمؤسسة أو عملائها (يجب أن تراعي القيمة حادث احتيال فردي أو إجمالي الخسائر الناجمة عن حوادث متصلة).
 
 2.عدد العملاء المتأثرين.
 
 3.الإضرار بسمعة المؤسسة والقطاع المالي الأوسع.
 
 4.ما إذا كان قد تم انتهاك أي لائحة.
 
 5.ما إذا كان الحادث يعكس نقاط ضعف في ضوابط مكافحة الاحتيال في المؤسسة.
 
 6.إذا كان من المحتمل أن يؤثر الحادث على المؤسسات المالية الأخرى.
 
ج. يجب على المؤسسات المالية استخدام النموذج القياسي لإعداد التقارير في الملحق (ز) لإخطار البنك المركزي.
 
د. كحد أدنى، يجب على المؤسسات المالية أن تذكر مصدر الحادث؛ والأساليب المستخدمة؛ والأطراف ذات الصلة (الداخلية والخارجية)؛ والإجراءات التصحيحية؛ والخسائر، إن وجدت، في الإخطار الموجه إلى البنك المركزي. إذا لم تتوافر جميع المعلومات المطلوبة في وقت الإخطار، يجب عرض أي فجوات على البنك المركزي على الفور مع تقدم التحقيق.