Skip to main content

7.3. الإخطارات الإشرافية

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ 
 
يجب على المنظمات الأعضاء إخطار البنك المركزي السعودي على الفور بأنواع الاحتيال الجديدة وحوادث الاحتيال الكبيرة للتخفيف من مخاطر الاحتيال التي تؤثر على عملاء إضافيين أو مؤسسات أخرى أو القطاع المالي في المملكة العربية السعودية. 
 
متطلبات الرقابة
 
أ. يجب على المنظمات الأعضاء إخطار الإدارة العامة لمكافحة المخاطر الإلكترونية في البنك المركزي السعودي فورًا بما يلي:
 
 1. أي تصنيف احتيالي جديد سواء أدى إلى خسارة مالية أم لا (على سبيل المثال، نوع الاحتيال الذي لم يتم ملاحظته مسبقًا أو اكتشاف محاولة احتيال جديدة).
 
 2.عندما يرتكب شخص خارجي أو يحاول ارتكاب عملية احتيال كبيرة ضده.
 
 3.عندما يرتكب أحد موظفي إحدى المنظمات الأعضاء عملية احتيال داخلية كبيرة ضد أحد عملائها، أو قد يكون مذنبًا بارتكاب جرم خطير فيما يتعلق بالصدق أو النزاهة فيما يتعلق بالالتزامات التنظيمية للمنظمة.
 
 4.عند الاشتباه في الاحتيال الأمني لنقطة النهاية للدفع بالجملة أو تحديده.
 
 5.عند تحديد مخالفة كبيرة في السجلات المحاسبية للمنظمة، والتي قد تكون مؤشرًا على الاحتيال.
 
ب. عند تقييم ما إذا كان الاحتيال يعتبر كبيرًا بالنسبة للوفاء بمتطلبات الإخطار المذكورة أعلاه، يجب على المنظمات الأعضاء أن تراعي على الأقل ما يلي:
 
 1.قيمة أي خسارة مالية أو خسارة مالية محتملة للمنظمة أو عملائها (يجب أن تراعي القيمة حادث احتيال فردي أو إجمالي الخسائر الناجمة عن حوادث متصلة).
 
 2.عدد العملاء المتأثرين.
 
 3.الإضرار بسمعة المنظمة والقطاع المالي الأوسع.
 
 4.ما إذا كان قد تم انتهاك أي لائحة.
 
 5.ما إذا كان الحادث يعكس نقاط ضعف في ضوابط مكافحة الاحتيال في المنظمة.
 
 6.إذا كان من المحتمل أن يؤثر الحادث على المنظمات الأعضاء الأخرى.
 
ج. يجب على المنظمات الأعضاء استخدام النموذج القياسي لإعداد التقارير في الملحق (ز) لإخطار البنك المركزي السعودي.
 
د. كحد أدنى، يجب على المنظمات الأعضاء أن تذكر مصدر الحادث؛ والأساليب المستخدمة؛ والأطراف ذات الصلة (الداخلية والخارجية)؛ والإجراءات التصحيحية؛ والخسائر، إن وجدت، في الإخطار الموجه إلى البنك المركزي السعودي. إذا لم تتوافر جميع المعلومات المطلوبة في وقت الإخطار، يجب عرض أي فجوات على البنك المركزي السعودي على الفور مع تقدم التحقيق.