يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
المبدأ
يجب على المؤسسات المالية إخطار البنك المركزي على الفور بأنواع الاحتيال الجديدة وحوادث الاحتيال الكبيرة للتخفيف من مخاطر الاحتيال التي تؤثر على عملاء إضافيين أو مؤسسات أخرى أو القطاع المالي في المملكة العربية السعودية.
متطلبات الرقابة
أ.
يجب على المؤسسات المالية إخطار الإدارة العامة لمكافحة المخاطر الإلكترونية في البنك المركزي فورًا بما يلي:
1.
أي تصنيف احتيالي جديد سواء أدى إلى خسارة مالية أم لا (على سبيل المثال، نوع الاحتيال الذي لم يتم ملاحظته مسبقًا أو اكتشاف محاولة احتيال جديدة).
2.
عندما يرتكب شخص خارجي أو يحاول ارتكاب عملية احتيال كبيرة ضده.
3.
عندما يرتكب أحد موظفي إحدى المؤسسات المالية عملية احتيال داخلية كبيرة ضد أحد عملائها، أو قد يكون مذنبًا بارتكاب جرم خطير فيما يتعلق بالصدق أو النزاهة فيما يتعلق بالالتزامات التنظيمية للمؤسسة.
4.
عند الاشتباه في الاحتيال الأمني لنقطة النهاية للدفع بالجملة أو تحديده.
5.
عند تحديد مخالفة كبيرة في السجلات المحاسبية للمؤسسة، والتي قد تكون مؤشرًا على الاحتيال المالي.
ب.
عند تقييم ما إذا كان الاحتيال يعتبر كبيرًا بالنسبة للوفاء بمتطلبات الإخطار المذكورة أعلاه، يجب على المؤسسات المالية أن تراعي على الأقل ما يلي:
1.
قيمة أي خسارة مالية أو خسارة مالية محتملة للمؤسسة أو عملائها (يجب أن تراعي القيمة حادث احتيال فردي أو إجمالي الخسائر الناجمة عن حوادث متصلة).
2.
عدد العملاء المتأثرين.
3.
الإضرار بسمعة المؤسسة والقطاع المالي الأوسع.
4.
ما إذا كان قد تم انتهاك أي لائحة.
5.
ما إذا كان الحادث يعكس نقاط ضعف في ضوابط مكافحة الاحتيال في المؤسسة.
6.
إذا كان من المحتمل أن يؤثر الحادث على المؤسسات المالية الأخرى.
ج.
يجب على المؤسسات المالية استخدام النموذج القياسي لإعداد التقارير في الملحق (ز) لإخطار البنك المركزي.
د.
كحد أدنى، يجب على المؤسسات المالية أن تذكر مصدر الحادث؛ والأساليب المستخدمة؛ والأطراف ذات الصلة (الداخلية والخارجية)؛ والإجراءات التصحيحية؛ والخسائر، إن وجدت، في الإخطار الموجه إلى البنك المركزي. إذا لم تتوافر جميع المعلومات المطلوبة في وقت الإخطار، يجب عرض أي فجوات على البنك المركزي على الفور مع تقدم التحقيق.
Book traversal links for 3.7. Supervisory Notifications