Skip to main content

3.6. معلومات الإدارة

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ 
 
 
يجب على المنظمات الأعضاء تحديد واعتماد وتنفيذ عملية لإبلاغ المعلومات الإدارية لتمكين الإدارة العليا من مراقبة مخاطر وأداء مكافحة الاحتيال. 
 
 
متطلبات الرقابة 
 
 
أ. يجب على المنظمات الأعضاء تحديد واعتماد وتنفيذ عملية لإبلاغ المعلومات الإدارية لمراقبة مخاطر وأداء مكافحة الاحتيال.
 
 
ب. يجب إبلاغ معلومات إدارة الاحتيال إلى الإدارة العليا ولجنة الحوكمة المختصة بمكافحة الاحتيال على أساس دوري وعلى أساس مخصص حسب الاقتضاء (على سبيل المثال، إذا تم تحديد نوع جديد أو غير عادي).
 
 
ج. يجب على المنظمات الأعضاء تنسيق تجميع معلومات إدارة الاحتيال لضمان إمكانية الإبلاغ عن صورة شاملة لجميع عمليات الاحتيال التي تؤثر على المنظمة أو عملائها.
 
 
د. يجب على المنظمات الأعضاء تحديد المعلومات الإدارية المناسبة لإبلاغ الإدارة العليا بشكل مناسب بمخاطر وأداء مكافحة الاحتيال. كحد أدنى، يجب أن يشمل ذلك:
 
 
 1.نتائج تقييم مخاطر الاحتيال.
 
 2.قياس الرغبة في تحمل مخاطر الاحتيال والأداء وفق الحدود والقيود.
 
 3.حجم تنبيهات الاحتيال التي تم الإخطار بها بواسطة:
 
  أ. العملاء
 
 
  ب. الموظفين
 
 
  ج. أنظمة الاحتيال
 
 
 4.حجم وتوجهات حالات الاحتيال التي تم التعامل معها، مُقسمة حسب المنتج والنوع.
 
 5.تم تحديد أنواع جديدة.
 
 6.قيمة الأخطاء الوشيكة أو عمليات الاحتيال المحتملة التي تم اكتشافها ومنعها.
 
 7.قيمة حالة الاحتيال التي تم التعامل معها (القيمة الإجمالية لحالة الاحتيال، بما في ذلك الخسائر الفعلية والمحتملة).
 
 8.خسائر الاحتيال، مُقسمة حسب المنتج ونوع الدفع (حيثما ينطبق ذلك) والنوع، بما في ذلك:
 
  أ. خسائر العملاء
 
 
  ب. الخسائر التشغيلية.
 
 
 9.قيمة المبالغ المستردة للعملاء بعد الاحتيال.