يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
المبدأ
يجب على المؤسسات المالية تحديد واعتماد وتنفيذ عملية لإبلاغ المعلومات الإدارية لتمكين الإدارة العليا من مراقبة مخاطر وأداء مكافحة الاحتيال المالي.
متطلبات الرقابة
أ.
يجب على المؤسسات المالية تحديد واعتماد وتنفيذ عملية لإبلاغ المعلومات الإدارية لمراقبة مخاطر وأداء مكافحة الاحتيال المالي.
ب.
يجب إبلاغ معلومات إدارة الاحتيال إلى الإدارة العليا ولجنة الحوكمة المختصة بمكافحة الاحتيال على أساس دوري وعلى أساس مخصص حسب الاقتضاء (على سبيل المثال، إذا تم تحديد نوع جديد أو غير عادي).
ج.
يجب على المؤسسات المالية تنسيق تجميع معلومات إدارة الاحتيال لضمان إمكانية الإبلاغ عن صورة شاملة لجميع عمليات الاحتيال التي تؤثر على المؤسسة أو عملائها.
د.
يجب على المؤسسات المالية تحديد المعلومات الإدارية المناسبة لإبلاغ الإدارة العليا بشكل مناسب بمخاطر وأداء مكافحة الاحتيال المالي. كحد أدنى، يجب أن يشمل ذلك:
1.
نتائج تقييم مخاطر الاحتيال.
2.
قياس قابلية مخاطر الاحتيال والأداء وفق الحدود والقيود.
3.
حجم تنبيهات الاحتيال التي تم الإخطار بها بواسطة:
أ.
العملاء
ب.
الموظفين
ج.
أنظمة الاحتيال
4.
حجم وتوجهات حالات الاحتيال التي تم التعامل معها، مُقسمة حسب المنتج والنوع.
5.
أنواع جديدة تم تحديدها.
6.
قيمة الأخطاء الوشيكة أو عمليات الاحتيال المحتملة التي تم اكتشافها ومنعها.
7.
قيمة حالة الاحتيال التي تم التعامل معها (القيمة الإجمالية لحالة الاحتيال، بما في ذلك الخسائر الفعلية والمحتملة).
8.
خسائر الاحتيال، مُقسمة حسب المنتج ونوع الدفع (حيثما ينطبق ذلك) والنوع، بما في ذلك:
أ.
خسائر العملاء
ب.
الخسائر التشغيلية.
9.
قيمة المبالغ المستردة للعملاء بعد الاحتيال.
Book traversal links for 3.6. Management Information