يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from May 01 2022 - Apr 30 2022 To view other versions open the versions tab on the right
1.6
المبدأ رقم 0.3: يجب أن يكون لدى البنوك أنظمة وضوابط كافية، بما في ذلك اللجنة الشرعية ولجنة الامتثال الشرعي ولجنة التدقيق الشرعي لضمان الامتثال للقواعد والمبادئ الشرعية.
2.6
تُعد المخاطر التشغيلية متأصلة في جميع أنشطة البنوك ومنتجاتها وخدماتها ويمكن أن توجد في العديد من الأنشطة ومجالات الأعمال داخل البنوك. وقد تؤدي المخاطر التشغيلية إلى خسائر مادية مباشرة بالإضافة إلى خسائر مادية غير مباشرة (مثل فقدان الأعمال والحصة السوقية) بسبب الإضرار بالسمعة.
3.6
بالإضافة إلى النمط المعتاد من المخاطر التشغيلية، تتعرض البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والنوافذ الإسلامية لمخاطر تتعلق بعدم الامتثال للشريعة الإسلامية والمخاطر المرتبطة بالمسؤوليات الائتمانية للبنوك تجاه مختلف مقدمي خدمات التمويل. وتعرّض هذه المخاطر البنوك لانسحاب مقدمي التمويل أو فقدان الدخل أو إلغاء العقود، ما يؤدي إلى الإضرار بسمعة البنوك و/أو الحد من فرص الأعمال التجارية.
4.6
يجب على البنوك النظر في المجموعة الكاملة من المخاطر التشغيلية المادية التي تؤثر على عملياتها، بما في ذلك مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية والأشخاص والأنظمة أو الناتجة عن أحداث خارجية. كما يجب على البنوك أن تدرج الأسباب المحتملة للخسارة الناتجة عن عدم الامتثال للشريعة الإسلامية والتقصير في مسؤولياتها الائتمانية.
مخاطر عدم الامتثال للشريعة الإسلامية:
5.6
المبدأ رقم 0.4: يجب على البنوك التأكد من وضع السياسات والإجراءات ذات الصلة لقياس مخاطر عدم الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية والتخفيف من حدتها ومراقبتها، حيث يُعد الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية أمرًا بالغ الأهمية لعمليات البنك، ويجب أن يتم تعميم متطلبات الامتثال هذه على مستوى البنك ومنتجاته وأنشطته.
6.6
في الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يستخدم غالبية مقدمي خدمات التمويل خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. فمن حيث المبدأ، يُعد تصورهم لامتثال البنك لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية ذا أهمية كبيرة لاستدامة البنك. وفي هذا الصدد، يجب أن يعتبر البنك أن الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية يندرج ضمن فئة ذات أولوية أعلى بالنسبة للمخاطر الأخرى المحددة.
7.6
تتعرض البنوك أيضًا لمخاطر تشويه السمعة الناجمة عن الإخفاقات في الحوكمة واستراتيجية الأعمال والعمليات. وقد يكون للدعاية السلبية فيما يتعلق بممارسات الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لا سيما فيما يتعلق بعدم الامتثال للشريعة الإسلامية في منتجاتها وخدماتها، تأثير على مركزها السوقي وربحيتها وسيولتها.
8.6
يجب على البنوك التأكد من امتثالها في جميع الأوقات للقواعد والمبادئ الشرعية على النحو الذي أقرته/أمرت به اللجنة الشرعية للبنوك فيما يتعلق بمنتجاتها وأنشطتها. وهذا يعني أن اعتبارات الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية تؤخذ في الحسبان عند قبول البنوك الودائع وصناديق الاستثمار، وتقديم التمويل وتنفيذ الخدمات الاستثمارية للعملاء.
9.6
يجب على البنوك التأكد من أن وثائق عقودها تتوافق مع القواعد والمبادئ الشرعية - فيما يتعلق بالتشكيل والفسخ والعناصر التي قد تؤثر على أداء العقد مثل الاحتيال والتحريف والإكراه أو أي حقوق والتزامات أخرى.
10.6
يجب على البنوك إجراء مراجعة للامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية سنويًا على الأقل، على أن تقوم بها إما إدارة منفصلة للتدقيق الشرعي أو كجزء من إدارة التدقيق الداخلي الحالية من قِبل أشخاص لديهم المعرفة والخبرة المطلوبة لهذا الغرض. والهدف من ذلك هو التأكد من (أ) أن طبيعة تمويل البنك واستثماره في الأسهم و(ب) العمليات المتعلقة بجميع المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يتم تنفيذها بالالتزام بالقواعد والمبادئ الشرعية المعمول بها والسياسات والإجراءات المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية للبنك.
11.6
يجب على البنوك تتبّع الإيرادات غير المعترف بها الناشئة عن عدم الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية وتقييم احتمالية نشوء حالات مماثلة في المستقبل. وذلك بناءً على المراجعات السابقة والمجالات المحتملة لعدم الامتثال للشريعة. ويمكن للبنوك تقييم الأرباح المحتملة التي لا يمكن اعتبارها أرباحًا مستحقّة للبنوك، وعلى البنك أن يطلب حكم اللجنة الشرعية وتوجيهها فيما يتعلق بالتطهير والتخلص من الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
المخاطر الائتمانية:
12.6
المبدأ رقم 0.5: يجب أن يكون لدى البنوك آليات مناسبة لحماية مصالح جميع مقدمي الأموال. وعندما يتم خلط أموال المودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر مع أموال البنوك الخاصة، يجب على البنوك التأكد من أن أسس تخصيص الأصول والإيرادات والنفقات والأرباح يتم وضعها وتطبيقها والإبلاغ عنها بطريقة تتفق مع المسؤوليات الائتمانية للبنوك.
13.6
قد يؤدي إخفاق البنوك في الأداء وفقًا لمسؤولياتها الائتمانية إلى خسائر في الاستثمارات، وقد يصبح البنك معسرًا وبالتالي قد يصبح غير قادر على (أ) تلبية مطالب أصحاب الحسابات الجارية بسداد أموالهم؛ و(ب) حماية مصالح المودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر. وقد يفشل البنك في التصرف بالعناية الواجبة عند إدارة الاستثمارات، ما يؤدي إلى مخاطر الأرباح الضائعة المحتملة للمودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر.
14.6
يجب على البنوك وضع وتنفيذ سياسة واضحة ورسمية للاضطلاع بأدوارها المختلفة والتي قد تكون متضاربة فيما يتعلق بإدارة أنواع مختلفة من حسابات الاستثمار. ويمكن أن تتضمن السياسة المتعلقة بحماية مصالح المودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر ما يلي:
1.
تحديد الأنشطة الاستثمارية التي تسهم في تحقيق العوائد الاستثمارية واتخاذ الخطوات المعقولة للقيام بتلك الأنشطة وفقًا لواجبات البنوك الائتمانية والمتعلقة بالوكالة ومعاملة جميع مقدمي الأموال بشكل مناسب ووفقًا لشروط وأحكام اتفاقيات الاستثمار لديها، إن وجدت؛
2.
تتم إدارة عملية تخصيص الأصول والأرباح بين البنوك والمودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر وتطبيقها بشكل مناسب على المودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر ممن لديهم أموال مستثمرة على فترات استثمار مختلفة وكذلك
3.
الحد من انتقال المخاطر بين الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار.
15.6
من الضروري توافر نظام تقنية معلومات موثوق به لآلية تقاسم الأرباح والخسائر، والتي قد يؤدي فشلها إلى مخاطر عدم الامتثال للشريعة. ويجب أن يحدد البنك مؤشرات المخاطر الرئيسية كما يجب أن يضع أنشطة الرقابة الرئيسية مثل ميثاق أخلاقيات العمل، وتفويض السلطة، والفصل بين الواجبات، وتخطيط التعاقب الوظيفي، والإجازات الإلزامية، وأجور الموظفين، والتوظيف والتدريب، والتعامل مع العملاء، والمعالجة المتوافقة مع اللوائح والأنظمة، وحفظ السجلات، ونظام المعلومات الإدارية، والضوابط المادية وما إلى ذلك.
16.6
يجب على البنوك الإفصاح بشكل كافٍ عن المعلومات في الوقت المناسب للمودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر والأسواق من أجل توفير أساس موثوق به لتقييم بيانات المخاطر والأداء الاستثماري.