Effective from May 01 2022 - Apr 30 2022 To view other versions open the versions tab on the right
سيطبق إطار إدارة المخاطر للبنوك المتوافقة مع الشريعة على المؤسسات التالية:
i.
جميع البنوك المحلية التي تم تأسيسها وترخيصها وتعمل في المملكة العربية السعودية والتي تمارس أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة.
ii.
حيث يمتلك بنك محلي فرع أو أكثر مملوكين بأغلبية وترخيصهم للعمل خارج المملكة العربية السعودية و/أو لديه عمليات فروع في أي ولاية أجنبية تقوم بأعمال مصرفية متوافقة مع الشريعة، يجب أن تتبع هذه القواعد بشرط عدم وجود تناقض مع المتطلبات القانونية والتنظيمية للبلد المضيف.
Book traversal links for 3. Scope and Level, of Application