Skip to main content

3. نطاق وتطبيق المستوى

الرقم: 43038156 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ

Effective from May 01 2022 - Apr 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right

سيطبق إطار إدارة المخاطر للبنوك المتوافقة مع الشريعة على المؤسسات التالية: 
 
i.جميع البنوك المحلية التي تم تأسيسها وترخيصها وتعمل في المملكة العربية السعودية والتي تمارس أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة.
 
ii.حيث يمتلك بنك محلي فرع أو أكثر مملوكين بأغلبية وترخيصهم للعمل خارج المملكة العربية السعودية و/أو لديه عمليات فروع في أي ولاية أجنبية تقوم بأعمال مصرفية متوافقة مع الشريعة، يجب أن تتبع هذه القواعد بشرط عدم وجود تناقض مع المتطلبات القانونية والتنظيمية للبلد المضيف.