Book traversal links for 3. Scope and Level, of Application
3. نطاق ومستوى التطبيق
الرقم: 43038156 | التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يُطبق إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على الحالات التالية:
- جميع البنوك المحلية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية والتي تُجري أعمالاً مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- عندما يكون لدى البنك المحلي شركتان فرعيتان مملوكتان بالأغلبية للبنك ومرخص لهما وتعملان خارج المملكة العربية السعودية و/أو لديهما عمليات فرعية في أي اختصاص قضائي أجنبي حيث تتم ممارسة أعمال مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فيجب اتباع هذه القواعد شريطة عدم وجود تعارض مع المتطلبات القانونية والتنظيمية للبلد المضيف.