يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
٩-٢-٢ الإيداع عن طريق أجهزة الصرف الآلي ببطاقة الإيداع الخاصة (بطاقة الإيداع النقدي الخاصة)
الرقم: GDBC-656810000067-1440H
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025 To view other versions open the versions tab on the right
يسمح للبنوك بإصدار بطاقات ذكية تستخدم للإيداع النقدي عن طريق أجهزة الصرف الآلي للبنك المصدر فقط وبالرقم السري وفقاً للضوابط التالية:
١.
تحديد الغرض من الإيداع.
٢.
أن تصدر لفئة من العملاء (الشركات والمؤسسات) يحددهم البنك حسب تقييمه للمخاطر.
٣.
أن يكون من ضمن نشاطات أولئك العملاء مندوبو مبيعات أو تحصيل بموجب مستندات إثبات ليتحقق منها البنك وعلى مسؤوليته، بحيث يتفق عدد المندوبين مع نشاط المنشأة من حيث العدد والحجم.
٤.
تخضع هذه الحسابات للرقابة المستمرة من قبل مسؤول الالتزام في البنك حسب تقييم المخاطر، للتأكد من ملاءمة عمليات الإيداع مع نشاط العميل لتفادي العمليات المالية المشبوهة من خلال نظام مراقبة العمليات تقارير فرق المراجعة الداخلية.
٥.
قصر استخدام بطاقة/بطاقات الإيداع على حساب واحد فقط وفي حال تعدد حسابات الشركة يمكن للبنك وبناءً على طلب العميل أن يصدر لكل حساب بطاقة إيداع واحدة أو أكثر، وعدم استخدام البطاقة للإيداع في أكثر من حساب.
٦.
أن تقدم الخدمة بموجب طلب رسمي من المفوض بإدارة الحساب أو من صاحب الصلاحية في المنشأة.
٧.
ألا تصدر البطاقات إلا لمندوبي المنشأة العاملين لديها وبموجب هويات سارية المفعول، وأن يحضر مندوب المنشأة للبنك ويقدم هويته سارية المفعول فإذا كان وافداً فتطبق بحقه الأحكام الخاصة بتفويض الوافدين، وإذا كان سعودياً فيقدم بطاقة العمل أو تعريفاً من المنشأة.
٨.
تُصدر البطاقة باسم المنشأة وكذلك اسم المندوب مستخدم البطاقة (شركة .../اسم المندوب) والعمل قدر الإمكان على أن توضع صورة المندوب على وجه بطاقة الإيداع.
٩.
أن يربط تاريخ سريان البطاقة بتاريخ سريان الهوية أو تاريخ سريان وثائق وسجلات المنشأة أيهما أسبق على أن تكون مدة سريان البطاقة لا تتجاوز سنتين.
١٠.
أن يستوفي البنك تعهداً خطياً على المنشأة وعلى حامل البطاقة بعدم استخدامها إلا من قبل الأشخاص المصدرة لهم، وألا يتم استخدام هذه البطاقة إلا في عمليات الإيداع النقدي فقط دون العمليات البنكية الأخرى.
١١.
أن تستخدم بموجب رقم سري لكل مندوب (بطاقة).
١٢.
ألا تستخدم إلا من خلال أجهزة الصرف الآلي للبنك نفسه وللحساب الجاري المحدد فقط.
١٣.
يجب أن تخضع هذه البطاقات للإجراءات ذاتها المطبقة على البطاقات الأخرى من حيث المواصفات الفنية (فيما يتعلق بعمليات الإيداع فقط) والأمنية.
١٤.
لا يسمح باستخدامها للإيداع لدى صرافي البنك.
١٥.
تستخدم في عمليات الإيداع النقدي المباشر دون الحاجة إلى أي مغلفات أو مظاريف مغلقة.
١٦.
تسلم البطاقات والرقم السري للمندوب من قبل البنك مباشرة وليس من قبل المنشأة.
١٧.
أن يضع البنك إجراءات لتغيير الرقم السري دورياً لكل بطاقة حسب المنشأة والمخاطر ووفق مرئيات إدارة الالتزام وإدارة المخاطر بالبنك.
١٨.
على البنك وضع حد أعلى للإيداعات اليومية للحساب الواحد حسب تقييمه للمخاطر من حيث نشاط العميل والشريحة التابع لها، مراعياً المخاطر التي قد تترتب على حمل مبالغ نقدية كبيرة.
١٩.
موافقة البنك المركزي المبدئية على تقديم المنتج (الخدمة).
Book traversal links for ٩-٢-٢ الإيداع عن طريق أجهزة الصرف الآلي ببطاقة الإيداع الخاصة (بطاقة الإيداع النقدي الخاصة)