Skip to main content

المادة الثالثة: التعريفات

Effective from Feb 12 2020 - Aug 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا الإطار – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك. 
 
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. 
 
المصرف: المصارف والبنوك المحلية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك، الممارسة لنشاط المصرفية الإسلامية. 
 
المجلس: مجلس إدارة المصرف. 
 
الإدارة: الإدارة التنفيذية للمصرف وكبار التنفيذيين المنوط بهم إدارة أعمال المصرف، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها. 
 
اللجنة: لجنة شرعية متخصصة للقيام بمهام الإشراف على الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة وتطبيقاتها في المصرف. 
 
أعضاء اللجنة: مجموعة من المختصين لا تقتصر خلفيتهم العلمية على الإلمام بعلوم الشريعة وغيرها من المجالات المعرفية الأخرى فحسب، بل تشمل معرفتهم وخبرتهم الإلمام في فقه المعاملات المالية المعاصرة التي يتم توظيفها في شكل قرارات شرعية موجهة إلى المصرف، وعادة لا تكون هذه القرارات الشرعية موجهة إلى الجمهور أو الكيانات العاملة في المجالات الأخرى. 
 
عضو اللجنة المستقل: شخص يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في الفقرة (3) من "المادة السابعة" من هذا الإطار
 
متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة: الالتزام بالقرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية للمصرف. 
 
عمليات النوافذ الإسلامية: هي جزء منفصل من عمليات المصارف التنفيذية (قد تكون فرعاً للمصرف أو وحدة متخصصة تابعة له)، توفر خدمات التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في جانبي الموجودات والمطلوبات. 
 
أصحاب حسابات الاستثمار: عملاء المصارف الذين لديهم حسابات استثمارية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وقد تكون هذه الحسابات مطلقة أو مقيدة بحسب وضعها الشرعي والمحاسبي. 
 
الكيانات التابعة للمصرف: أي جهة اعتبارية يسيطر عليها المصرف من خلال امتلاك أكثر من نصف رأس مالها أو حقوق التصويت فيها أو بالسيطرة على تشكيل مجلس إدارتها بما في ذلك الشركات ذات الأغراض الخاصة. 
 
صلة القرابة
 
- الآباء، والأمهات، الأجداد، والجدات.
 
-الأولاد، وأولادهم.
 
-الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم.
 
- الأزواج والزوجات.
 
أصحاب المصالح: أي شخص له مصلحة في المصرف مثل المساهمين والموظفين والمستثمرين، والدائنين، والعملاء، والموردين والمشرفين.