Skip to main content

المادة الثانية: أهداف إطار الحوكمة الشرعية

الرقم: 41042498 التاريخ (م): 2020/2/12 | التاريخ (هـ): 1441/6/18 الحالة: نافذ

يهدف هذا الإطار إلى تعزيز بيئة الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية لدى المصارف بشكل عام، وتحديد مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللجنة الشرعية، وإدارة الالتزام، وإدارة المخاطر، وإدارة التدقيق الداخلي، فيما يتعلق بتطبيق متطلبات هذا الإطار.

ولتحقيق لك، يتوقع أن يكون لدى المجلس والإدارة التنفيذية للمصرف فهم معقول لمبادئ الشريعة وتطبيقها الواسع في المالية الإسلامية. ويتوقع أيضاً أن يكون لدى اللجنة الشرعية معرفة كافية بالجوانب المالية والمصرفية بشكلي عام، والمالية الإسلامية بشكلي خاص، تمكنها من فهم المسائل الشرعية المعروضة عليها. وإضافة إلى ذلك يتوقع من اللجنة التزود المستمر بالمعرفة في المسائل الشرعية والمالية والأنظمة وحضور البرامج التدريبية ذات الصلة والاستمرار في تعزيز المعرفة والفهم ومواكبة آخر التطورات في مجال المالية الإسلامية.