(الباب الأول)أحكام تمهيدية
المادة الأولى: تمهيد
أصبحت الحوكمة الشرعية من المتطلبات الهامة في صناعة المصرفية الإسلامية، ويحقق توافر حوكمة شرعية فعالة عدداً من الفوائد من أهمها:
■ الحد من مخاطر عدم الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية.
■ دعم استقرار صناعة المصرفية الإسلامية والنمو الاقتصادي.
■ تحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرارات لنشاط وصناعة المصرفية الإسلامية.
■ جذب الاستثمارات الخارجية في الأصول المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
■ كفاءة إدارة رأس المال الداخلي.
■ تحسين الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.
■ تعزيز العلاقة مع المودعين والمستثمرين والمتمولين.
ولغرض تطبيق متطلبات حوكمة شرعية فعالة للمصارف والعمل على توافق المعاملات المصرفية الإسلامية في المملكة مع أحكام ومبادئ الشريعة، أصدر البنك المركزي السعودي* هذا الإطار كحد أدنى من المتطلبات الإشرافية والرقابية فيما يتعلق بممارسات الحوكمة الشرعية. وبما لا يتعارض مع اللوائح التنظيمية والمتطلبات الإشرافية الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي السعودي*.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الثانية: أهداف إطار الحوكمة الشرعية
يهدف هذا الإطار إلى تعزيز بيئة الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية لدى المصارف بشكل عام، وتحديد مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللجنة الشرعية، وإدارة الالتزام، وإدارة المخاطر، وإدارة التدقيق الداخلي، فيما يتعلق بتطبيق متطلبات هذا الإطار.
ولتحقيق لك، يتوقع أن يكون لدى المجلس والإدارة التنفيذية للمصرف فهم معقول لمبادئ الشريعة وتطبيقها الواسع في المالية الإسلامية. ويتوقع أيضاً أن يكون لدى اللجنة الشرعية معرفة كافية بالجوانب المالية والمصرفية بشكلي عام، والمالية الإسلامية بشكلي خاص، تمكنها من فهم المسائل الشرعية المعروضة عليها. وإضافة إلى ذلك يتوقع من اللجنة التزود المستمر بالمعرفة في المسائل الشرعية والمالية والأنظمة وحضور البرامج التدريبية ذات الصلة والاستمرار في تعزيز المعرفة والفهم ومواكبة آخر التطورات في مجال المالية الإسلامية.
المادة الثالثة: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا الإطار – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
المصرف: المصارف والبنوك المحلية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك، الممارسة لنشاط المصرفية الإسلامية.
المجلس: مجلس إدارة المصرف.
الإدارة: الإدارة التنفيذية للمصرف وكبار التنفيذيين المنوط بهم إدارة أعمال المصرف، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها.
اللجنة: لجنة شرعية متخصصة للقيام بمهام الإشراف على الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة وتطبيقاتها في المصرف.
أعضاء اللجنة: مجموعة من المختصين لا تقتصر خلفيتهم العلمية على الإلمام بعلوم الشريعة وغيرها من المجالات المعرفية الأخرى فحسب، بل تشمل معرفتهم وخبرتهم الإلمام في فقه المعاملات المالية المعاصرة التي يتم توظيفها في شكل قرارات شرعية موجهة إلى المصرف، وعادة لا تكون هذه القرارات الشرعية موجهة إلى الجمهور أو الكيانات العاملة في المجالات الأخرى.
عضو اللجنة المستقل: شخص يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في الفقرة (3) من "المادة السابعة" من هذا الإطار.
متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة: الالتزام بالقرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية للمصرف.
عمليات النوافذ الإسلامية: هي جزء منفصل من عمليات المصارف التنفيذية (قد تكون فرعاً للمصرف أو وحدة متخصصة تابعة له)، توفر خدمات التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في جانبي الموجودات والمطلوبات.
أصحاب حسابات الاستثمار: عملاء المصارف الذين لديهم حسابات استثمارية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وقد تكون هذه الحسابات مطلقة أو مقيدة بحسب وضعها الشرعي والمحاسبي.
الكيانات التابعة للمصرف: أي جهة اعتبارية يسيطر عليها المصرف من خلال امتلاك أكثر من نصف رأس مالها أو حقوق التصويت فيها أو بالسيطرة على تشكيل مجلس إدارتها بما في ذلك الشركات ذات الأغراض الخاصة.
صلة القرابة:
- الآباء، والأمهات، الأجداد، والجدات.
- الأولاد، وأولادهم.
- الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم.
- الأزواج والزوجات.
أصحاب المصالح: أي شخص له مصلحة في المصرف مثل المساهمين والموظفين والمستثمرين، والدائنين، والعملاء، والموردين والمشرفين.