أصبحت الحوكمة الشرعية من المتطلبات الهامة في صناعة المصرفية الإسلامية، ويحقق توافر حوكمة شرعية فعالة عدداً من الفوائد من أهمها:
■
الحد من مخاطر عدم الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية.
■
دعم استقرار صناعة المصرفية الإسلامية والنمو الاقتصادي.
■
تحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرارات لنشاط وصناعة المصرفية الإسلامية.
■
جذب الاستثمارات الخارجية في الأصول المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
■
كفاءة إدارة رأس المال الداخلي.
■
تحسين الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.
■
تعزيز العلاقة مع المودعين والمستثمرين والمتمولين.
ولغرض تطبيق متطلبات حوكمة شرعية فعالة للمصارف والعمل على توافق المعاملات المصرفية الإسلامية في المملكة مع أحكام ومبادئ الشريعة، أصدر البنك المركزي السعودي* هذا الإطار كحد أدنى من المتطلبات الإشرافية والرقابية فيما يتعلق بممارسات الحوكمة الشرعية. وبما لا يتعارض مع اللوائح التنظيمية والمتطلبات الإشرافية الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي السعودي*.