Skip to main content

المادة الأولى: تمهيد

Effective from Feb 12 2020 - Aug 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

أصبحت الحوكمة الشرعية من المتطلبات الهامة في صناعة المصرفية الإسلامية، ويحقق توافر حوكمة شرعية فعالة عدداً من الفوائد من أهمها: 
 
الحد من مخاطر عدم الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية.
 
دعم استقرار صناعة المصرفية الإسلامية والنمو الاقتصادي.
 
تحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرارات لنشاط وصناعة المصرفية الإسلامية.
 
جذب الاستثمارات الخارجية في الأصول المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
 
كفاءة إدارة رأس المال الداخلي.
 
تحسين الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.
 
تعزيز العلاقة مع المودعين والمستثمرين والمتمولين.
 
ولغرض تطبيق متطلبات حوكمة شرعية فعالة للمصارف والعمل على توافق المعاملات المصرفية الإسلامية في المملكة مع أحكام ومبادئ الشريعة، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي هذا الإطار كحد أدنى من المتطلبات الإشرافية والرقابية فيما يتعلق بممارسات الحوكمة الشرعية. وبما لا يتعارض مع اللوائح التنظيمية والمتطلبات الإشرافية الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن المؤسسة.