Skip to main content

3.1. النطاق

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يحدد الدليل المبادئ ومتطلبات الرقابة لبدء وتنفيذ وحفظ ومراقبة وتحسين ضوابط مكافحة الاحتيال داخل المؤسسات المالية التي تخضع لرقابة البنك المركزي السعودي. تشمل المبادئ ومتطلبات الرقابة منع الاحتيال واكتشافه والاستجابة له، بالإضافة إلى حوكمة برنامج مكافحة الاحتيال في المؤسسة. ويجب تنفيذ الدليل بالتزامن مع أطر البنك المركزي السعودي الأخرى، ولا سيما الدليل التنظيمي لأمن المعلومات الصادر عن البنك المركزي ("الدليل التنظيمي لأمن المعلومات")، الذي يجب الرجوع إليه لمعرفة أي متطلبات محددة تتعلق بالأمن السيبراني.