Book traversal links for 1.3. Scope
1.3. النطاق
الرقم: 44021528 | التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 |
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right
يحدد الإطار المبادئ ومتطلبات الرقابة لبدء وتنفيذ وحفظ ومراقبة وتحسين ضوابط مكافحة الاحتيال داخل المنظمات الأعضاء التي تخضع للوائح البنك المركزي السعودي. تشمل المبادئ ومتطلبات الرقابة منع الاحتيال واكتشافه والاستجابة له، بالإضافة إلى حوكمة برنامج مكافحة الاحتيال في المنظمة. ويجب تنفيذ الإطار بالتزامن مع أطر البنك المركزي السعودي الأخرى، ولا سيما إطار الأمن السيبراني الخاص بالبنك المركزي السعودي ("إطار الأمن السيبراني")، الذي يجب الرجوع إليه لمعرفة أي متطلبات محددة تتعلق بالأمن السيبراني.