Book traversal links for Article 45
المادة الخامسة والأربعون
Effective from 2022-04-26 - Oct 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right
1. | على شركة إعادة التمويل العقاري إتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية. |
2. | على شركة إعادة التمويل العقاري وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وللبنك المركزي إلزام شركة إعادة التمويل العقاري بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة. |
3. | مع مراعاة معايير المحاسبة الدولية، على شركة إعادة التمويل العقاري تحديد معايير تخفيض قيمة الأصول، ومعايير تكوين المخصصات، والتحقق من تطبيقها بانتظام. |