Skip to main content

المادة الخامسة والأربعون

الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 الحالة: نافذ
1.على شركة إعادة التمويل العقاري إتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية.
 
2.على شركة إعادة التمويل العقاري وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وللبنك المركزي إلزام شركة إعادة التمويل العقاري بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.
 
3.مع مراعاة معايير المحاسبة الدولية، على شركة إعادة التمويل العقاري تحديد معايير تخفيض قيمة الأصول، ومعايير تكوين المخصصات، والتحقق من تطبيقها بانتظام.