Skip to main content
  • الفصل العاشر: الإشراف على شركة إعادة التمويل العقاري

    الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
    • المادة الحادية والأربعون

      على شركة إعادة التمويل العقاري تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة ووفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يحددها البنك المركزي.

    • المادة الثانية والأربعون

      1.على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بتزويد البنك المركزي بالبيانات المالية ربع السنوية من القوائم المالية، والبيانات الاحترازية، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير المخاطر بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه خلال ثلاثون يوم عمل من نهاية الربع السنوي الميلادي.
       
      2.على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بتزويد البنك المركزي بالبيانات المالية السنوية من القوائم المالية المدققة، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة خلال خمسة وأربعون يوم عمل من نهاية السنة الميلادية.
       
      3.على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بتزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية السنوية خلال ستون يوم عمل من نهاية السنة الميلادية.
       
      4.على شركة إعادة التمويل العقاري إبلاغ البنك المركزي فوراً بأي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع.
       
      5.للبنك المركزي تعديل المدد الواردة في هذه المادة متى رأى مناسبة ذلك.
       
    • المادة الثالثة والأربعون

      على شركة إعادة التمويل العقاري الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل توزيع الأرباح على ألا يؤيد التوزيع إلى انخفاض مستوى كفاية رأس المال والسيولة وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك المركزي.

    • المادة الرابعة والأربعون

      على شركة إعادة التمويل العقاري الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل طرح أي منتجات تمويلية جديدة أو التعديل الجوهري على المنتجات القائمة.

    • المادة الخامسة والأربعون

      1.على شركة إعادة التمويل العقاري إتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية.
       
      2.على شركة إعادة التمويل العقاري وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وللبنك المركزي إلزام شركة إعادة التمويل العقاري بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.
       
      3.مع مراعاة معايير المحاسبة الدولية، على شركة إعادة التمويل العقاري تحديد معايير تخفيض قيمة الأصول، ومعايير تكوين المخصصات، والتحقق من تطبيقها بانتظام.
       
    • المادة السادسة والأربعون

      1.على شركة إعادة التمويل العقاري قبل تعيين مراقب حسابات خارجي الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
       
      2.للبنك المركزي إلزام شركة إعادة التمويل العقاري بتغيير مراقب حساباتها الخارجي، أو أن يتولى تعيين مراقب حسابات خارجي آخر على نفقة الشركة في الأحوال الآتية:
       
       أ. إذا اقتضى حجم وطبيعة أعمالها ذلك.
       
       ب. ارتكاب مراقب الحسابات الخارجي ومخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية.
       
       ج. نشوء سبب للاعتقاد بتضارب المصالح لدى مراقب الحسابات الخارجي.
       
       د. إذا اقتضت اعتبارات سلامة القطاع أو اعتبارات الحوكمة وحماية مصالح ذوي الشأن بشركة إعادة التمويل العقاري ذلك.
       
      3.على مراقب الحسابات الخارجي إبلاغ البنك المركزي فوراً إذا تبين له أثناء المراجعة وقائع من شأنها الآتي:
       
       أ. تبرير التحفظ في تقرير المراجعة أو الامتناع عن إبداء الرأي.
       
       ب. تهديد استمرارية شركة إعادة التمويل العقاري في مزاولة أعمالها.
       
       ج. إعاقة تطور شركة إعادة التمويل العقاري بصورة خطيرة.
       
       د. وجود ما يشير إلى مخالفة المديرين لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات السارية في المملكة أو السياسات والإجراءات الداخلية لشركة إعادة التمويل العقاري.
       
       هـ. إنهاء العقد قبل نهايته مع ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك.
       
      4. للبنك المركزي تكليف مراقب الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية لشركة إعادة التمويل العقاري.
       
    • المادة السابعة والأربعون

      1.على شركة إعادة التمويل العقاري وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها ومساهميها وموظفيها للبنك المركزي فور طلبها.
       
      2.للبنك المركزي فحص سجلات شركة إعادة التمويل العقاري وسحاباتها بواسطة موظفيها أو بواسطة مراجعين يعينهم البنك المركزي، على أن يكون الفحص في مقر الشركة.
       
      3.على شركة إعادة التمويل العقاري وموظفيها تسهيل مهمة من يكلفه البنك المركزي بالفحص والتعاون معه. وعلى الأخص الآتي:
       
       أ. إطلاع المكلف بالفحص على سجلات الشركة وحساباتها والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهامه.
       
       ب. تزويد المكلف بالفحص بالمعلومات والإيضاحات فور طلبها.
       
       ج. التصريح للمكلف بالفحص بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة فور البدء في مهمته.
       
      4.على شركة إعادة التمويل العقاري التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من البنك المركزي لمعالجة الملاحظات التي تتكشف خلال جولات الفحص.
       
      5.لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري وموظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص أو التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت المطلوب.
       
      6.لا يكون موظفو البنك المركزي المكلفين بالإشراف والرقابة والفحص عرضة لأي مسائلات أو مطالبات بسبب تأديتهم لمهامهم الوظيفية.
       
    • المادة الثامنة والأربعون

      تتحمل شركة إعادة التمويل العقاري تكاليف أي طرف ثالث يعينه البنك المركزي لمباشرة أي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام الفصل العاشر من هذه القواعد.

    • المادة التاسعة والأربعون

      على شركة إعادة التمويل العقاري نشر قوائمها المالية السنوية المدققة، وتقرير مجلس الإدارة بعد تزويد البنك المركزي بهما بخمسة أيام عمل على الأكثر، وعلى الشركة نشر أي تقرير يرى البنك المركزي ملائمة نشره.