يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Oct 23 2022 - Oct 22 2022 To view other versions open the versions tab on the right
1.
على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بتزويد البنك المركزي بالبيانات المالية ربع السنوية من القوائم المالية، والبيانات الاحترازية، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير المخاطر بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه خلال ثلاثون يوم عمل من نهاية الربع السنوي الميلادي.
2.
على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بتزويد البنك المركزي بالبيانات المالية السنوية من القوائم المالية المدققة، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة خلال خمسة وأربعون يوم عمل من نهاية السنة الميلادية.
3.
على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بتزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية السنوية خلال ستون يوم عمل من نهاية السنة الميلادية.
4.
على شركة إعادة التمويل العقاري إبلاغ البنك المركزي فوراً بأي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع.
5.
للبنك المركزي تعديل المدد الواردة في هذه المادة متى رأى مناسبة ذلك.