Skip to main content

المادة الثانية والأربعون

الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 الحالة: نافذ
1.على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بتزويد البنك المركزي بالبيانات المالية ربع السنوية من القوائم المالية، والبيانات الاحترازية، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير المخاطر بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه خلال ثلاثون يوم عمل من نهاية الربع السنوي الميلادي.
 
2.على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بتزويد البنك المركزي بالبيانات المالية السنوية من القوائم المالية المدققة، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة خلال خمسة وأربعون يوم عمل من نهاية السنة الميلادية.
 
3.على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بتزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية السنوية خلال ستون يوم عمل من نهاية السنة الميلادية.
 
4.على شركة إعادة التمويل العقاري إبلاغ البنك المركزي فوراً بأي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع.
 
5.للبنك المركزي تعديل المدد الواردة في هذه المادة متى رأى مناسبة ذلك.