Skip to main content

المادة التاسعة والثلاثون

Effective from 2022-04-26 - Oct 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right

1.يتعين أن يكون عمل إدارة المراجعة الداخلية في شركة إعادة التمويل العقاري وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة، على أن تحدث هذه الخطة سنوياً.
 
2.على إدارة المراجعة الداخلية في شركة إعادة التمويل العقاري مراجعة النشاطات والعمليات الرئيسة. بما في ذلك إدارة المخاطر وإدارة الالتزام، وبشكل سنوي على الأقل.