Skip to main content

المادة الثامنة والثلاثون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ

يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كيانًا إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال، أو قدم إلى أيّ منهم معلومة أو مشورة، أو إعانة، أو وسيلة للعيش، أو السّكن، أو المأوى، أو التّطبيب، أو النّقل، أو مكانًا للاجتماع، أو غير ذلك من التّسهيلات التي تعنيه على التّحقيق أغراضه.