Effective from Oct 23 2022 - Oct 22 2022 To view other versions open the versions tab on the right
تختص إدارة الالتزام بالتحقق من التزام شركة إعادة التمويل العقاري بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، والقيام بالمهام اللازمة لذلك، ويتعين أن تقوم بشكل خاص بالآتي:
1.
التعرف على جميع مخاطر عدم الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطوراتها.
2.
تحليل ما يجد من سياسات وإجراءات وعمليات والتوصية بإجراءات للتعامل مع مخاطر الالتزام ذات العلاقة.
3.
إتباع برنامج التزام مبني على أساس المخاطر وتضمين النتائج التي يتوصل إليها في التقرير المشار إليه في المادة (الرابعة والثلاثون) من هذه القواعد.
4.
إعداد إرشادات للموظفين متعلقة بالالتزام كلما اقتضت الحاجة.
5.
التأكد من أن لدى الممولين العقاريين سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.