Skip to main content

المادة الثالثة والثلاثون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ

يُعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقلّ عن (ثلاث) سنوات، كل من انضمّ إلى كيان إرهابيّ أو شارك فيه، فإن كان الفاعل من ضبّاط القوّات العسكريّة أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقّي تدريبات لدى كيان إرهابيّ، فلا تقل عقوبة السّجن عن (خمس عشرة) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.