Skip to main content

المادة الرابعة والعشرون

Effective from 2022-04-26 - Oct 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز الجمع في شركة إعادة التمويل العقاري بين وظيفة تنفيذية ووظيفة رقابية. ويجب الفصل بين المهام بما يكفل تطبيق الإجراءات والسياسات والمعايير الفنية المتعارف عليها لحفظ أصول الشركة وأموالها ومنع الاحتيال والاختلاس.