Skip to main content

المادة الرابعة والعشرون

الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 الحالة: نافذ

لا يجوز الجمع في شركة إعادة التمويل العقاري بين وظيفة تنفيذية ووظيفة رقابية. ويجب الفصل بين المهام بما يكفل تطبيق الإجراءات والسياسات والمعايير الفنية المتعارف عليها لحفظ أصول الشركة وأموالها ومنع الاحتيال والاختلاس.