Effective from Oct 23 2022 - Oct 22 2022 To view other versions open the versions tab on the right
1.
على شركة إعادة التمويل العقاري إصدار سياسة معتمدة من مجلس الإدارة لقبول الممول العقاري.
2.
على شركة إعادة التمويل العقاري إصدار سياسة معتمدة من مجلس الإدارة تتضمن معايير قبول عقود التمويل العقاري المراد الاستحواذ عليها من الممول العقاري وذلك بالتوافق مع استراتيجية الشركة، وحدود المخاطر المعتمدة لديها، على أن يتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري.
3.
لشركة إعادة التمويل العقاري منح تمويل مباشر للممول العقاري، بعد التأكد من استيفاء الممول العقاري للشروط الواردة في السياسة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.