إضافة مؤشر اشتباه بعملية تستّر تجاري
الرقم: 42080532 |
Effective from 2021-06-27 - Jun 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right
البنك المركزي السعودي
الرقم: 42080532
التاريخ: 1442/11/18
"تعميم"
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: إضافة مؤشر اشتباه بعملية تستّر تجاري.
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (42064692) وتاريخ 1442/09/13هـ، في شأن استحداث وظيفة تُعنى بمكافحة التستر التجاري وتحليل حالات الاشتباه المرتبطة بها والإبلاغ عنها. واستكمالاً للعمل القائم بين البنك المركزي السعودي والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في مكافحة جريمة التستر التجاري.
يؤكد البنك المركزي السعودي على أهمية تطوير التقنية الخاصة بالبنوك والمصارف وشركات المدفوعات، بما يدعم الكشف عن عمليات التستر التجاري، بما يتوافق مع كافة مؤشرات الاشتباه بعمليات التستر التجاري الواردة في التعميم المشار إليه أعلاه، إضافة إلى تضمين قيام العامل الوافد بسحب أو إيداع شيك مسحوب على غير جهة عمله، أو تلقّيه حوالة مالية من غير جهة عمله، لتكون ضمن الحالات التي يتوجّب الإبلاغ عنها إلى إدارة التحريات المالية.
للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، مع مراعاة عدم التأثير على سهولة الأعمال، وألا يؤدي ذلك إلى إيجاد قنوات غير نظامية لإجراء العمليات المالية.
وتقبلوا تحياتي,
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
نطاق التوزيع:
- البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.
- شركات المدفوعات العاملة بالمملكة.