Effective from Oct 23 2022 - Oct 22 2022 To view other versions open the versions tab on the right
على شركة إعادة التمويل العقاري ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات المستفيدين. وعلى وجه الخصوص الآتي:
1.
لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري أو اي من منسوبيها الإدلاء بأي بيانات أو معلومات شخصية أو ائتمانية عن أي مستفيد بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية منه أو بقرار من جهة قضائية مختصة أو بسبب إحدى الحالات المسموح بها نظاماً، ويظل المنع قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة.
2.
على كل من اطلع على معلومة بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين. ويشمل ذلك المحاسبون القانونيون والجهات الاستشارية المعينين من البنك المركزي أو الشركة.
3.
يُستثنى من أحكام الفقرتين (1-2) أعلاه، متطلبات التدقيق والتفتيش التي يجريها البنك المركزي، أو التي تكون لغرض تبادل المعلومات الائتمانية، أو لإثبات حق العميل في نزاع قضائي.