Book traversal links for Article 10
المادة العاشرة
Versions (الإصدارات 4) |
Effective from 2022-04-26 - Oct 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right
1. | على الإدارة العليا في الشركة تشكيل لجنة للأصول والخصوم. |
2. | على لجنة الأصول والخصوم ممارسة أدوارها فيما يتعلق بإدارة الأصول والخصوم، وتوقعاتها المستقبلية، والآثار المحتملة لتغير كلفة الأجل، ومتطلبات السيولة وكفاية رأس المال بما يتوافق مع حجم وطبيعة أعمال الشركة. |