Skip to main content

المادة السادسة

الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25

Effective from Oct 23 2022 - Oct 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right

1.على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بمستويات كفاية رأس المال والسيولة المطلوبة وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك المركزي، وعلى الأخص ما يلي:
 
 أ. معدل كفاية رأس المال الذي يُحدده البنك المركزي.
 
 ب. نسبة الرافعة المالية التي يحددها البنك المركزي.
 
 ج. نسبة الحد الأدنى للسيولة التي يتعين على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بها.
 
2. لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري زيادة رأس مالها أو تخفيضه دون موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي.