Book traversal links for Article 6
المادة السادسة
Effective from 2022-04-26 - Oct 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right
1. | على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بمستويات كفاية رأس المال والسيولة المطلوبة وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك المركزي، وعلى الأخص ما يلي: | |
أ. | معدل كفاية رأس المال الذي يُحدده البنك المركزي. | |
ب. | نسبة الرافعة المالية التي يحددها البنك المركزي. | |
ج. | نسبة الحد الأدنى للسيولة التي يتعين على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بها. | |
2. | لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري زيادة رأس مالها أو تخفيضه دون موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي. |