Book traversal links for Article 1: Definitions
المادة الأولى: التعريفات
Effective from 2022-04-26 - Oct 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right
1- | يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية. |
2- | يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. |
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. | |
النظام: نظام التمويل العقاري. | |
القواعد: قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري. | |
شركة إعادة التمويل العقاري (الشركة): الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري. | |
الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري. | |
التمويل العقاري: منح الائتمان لتملك المستفيد للسكن. | |
عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن. | |
حقوق عقود التمويل العقاري: التدفقات النقدية والرهون والضمانات وغيرها من الحقوق الناشئة عن عقود التمويل العقاري. | |
المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري. | |
السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري. | |
السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية. | |
نشاط إعادة التمويل العقاري: إعادة تمويل الممولين العقاريين والجهات التي تزاول التمويل العقاري لتوفير السيولة وتسهيل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في الأسواق المالية. | |
القطاع: قطاع التمويل العقاري. |