Skip to main content

المادة الأولى: التعريفات

Effective from 2022-04-26 - Oct 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right

1- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية. 
2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
 
 البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
 
 النظام: نظام التمويل العقاري.
 
 القواعد: قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري.
 
 شركة إعادة التمويل العقاري (الشركة): الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري.
 
 الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
 
 التمويل العقاري: منح الائتمان لتملك المستفيد للسكن.
 
 عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.
 
 حقوق عقود التمويل العقاري: التدفقات النقدية والرهون والضمانات وغيرها من الحقوق الناشئة عن عقود التمويل العقاري.
 
 المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.
 
 السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.
 
 السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.
 
 نشاط إعادة التمويل العقاري: إعادة تمويل الممولين العقاريين والجهات التي تزاول التمويل العقاري لتوفير السيولة وتسهيل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في الأسواق المالية.
 
 القطاع: قطاع التمويل العقاري.