Skip to main content

‏المادة السادسة والعشرون: الإعفاء

التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

للمؤسسة - وبناءً على الطلب المُقدم - إعفاء المنشأة المساندة للتمويل من تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه القواعد بما يتناسب مع حالة القطاع.