Skip to main content

‏المادة السادسة والعشرون: الإعفاء

Effective from Jan 01 2024 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

للمؤسسة - وبناءً على الطلب المُقدم - إعفاء المنشأة المساندة للتمويل من تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه القواعد بما يتناسب مع حالة القطاع.