Skip to main content

‏المادة السادسة والعشرون: الإعفاء

التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 الحالة: نافذ

للبنك المركزي - وبناءً على الطلب المُقدم - إعفاء المنشأة المساندة للتمويل من تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه القواعد بما يتناسب مع حالة القطاع.