الفصل الخامس: أحكام ختامية
المادة الخامسة والعشرون: التعليمات التنظيمية والفنية
للبنك المركزي إصدار تعليمات تنظيمية وفنية لكل نشاط مساند للتمويل، وعلى المنشأة المساندة للتمويل التقيد بهذه التعليمات.
المادة السادسة والعشرون: الإعفاء
للبنك المركزي - وبناءً على الطلب المُقدم - إعفاء المنشأة المساندة للتمويل من تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه القواعد بما يتناسب مع حالة القطاع.
المادة السابعة والعشرون: النفاذ
يُعمل بهذه القواعد اعتباراً من تاريخ اعتمادها.