Book traversal links for 5. Governance
٥- الحوكمة
Effective from 2022-02-09 - Feb 08 2022
To view other versions open the versions tab on the right
٤) | على البنك إدراج ما جاء في هذه القواعد ضمن سياساته وإجراءاته، واتخاذ اللازم لضمان متابعة الالتزام بها. وتطبيق إجراءات الحوكمة الآتية – بحد أدنى: | |
أ) | تقع مسؤولية وضع معايير المشاركة كبنك ممول أو بنك مستلم على عاتق مجلس إدارة البنك أو من يفوضه. | |
ب) | إثبات قدرته على المشاركة في عملية الطرح العام الأولي والقيام بدوره باحتراز وكفاءة، من خلال امتلاك القدرة المالية والتشغيلية التي تشمل الموارد والأنظمة والإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر المصاحبة. | |
ج) | وضع إجراءات للرقابة على الأنشطة المتعلقة بعمليات الطرح العام الأولي، والالتزام بالمتطلبات الواردة في هذه القواعد. | |
٥) | لا يجوز الخروج عن سياسات البنك الداخلية فيما يتعلق ببرامج التمويل أو البرامج الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة أو من يفوضه. | |
٦) | على البنك قبل بدء عملية الطرح العام الأولي ضمان فاعلية كافة الأنظمة ذات العلاقة. |